الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز استعمال البرامج المحمية دون إذن أصحابها

السؤال

لقد علمت من خلال فتاواكم في موضوع البرامج غير الأصلية‏(‏المستخدم فيها الكراك‏)‏ أنها غير جائزة. ولكن سؤالي هو: ما حكم من استخدمها جاهلا بحرمتها، ثم تاب، وقد استخدمها في تحميل أشياء مثل الأناشيد، والقرآن وما إلى ذلك من الأشياء الجائزة.
فهل تكون هذه الأشياء غير جائزة له وعليه إزالتها أم إنها مباحة له؟؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنه لا يجوز استعمال البرامج المحمية دون إذن مالكيها؛ لأن في ذلك اعتداء على حقوقهم، ومن فعل ذلك فعليه قيمة ما فوته عليهم من المنافع وما لحق بهم من ضرر، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة المالكة له إن أمكن ذلك، وإلا فيتصدق بها. والذي يقدر مقدار الضرر وقيمة ما فات من المنفعة هم أصحاب الخبرة في هذا الشأن.

وأما ما تم تنزيله بواسطة تلك البرامج من قرآن، أو أناشيد أوغيرها مما هو مباح، فلا حرج في الانتفاع به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني