الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصورة هذه بيع سلم وليست قرضا

السؤال

أتاني شخص يطلب مني أن أقرضه مبلغًا من المال يكون دينًا عليه, مع العلم أنه يعمل مزارعًا, على أن يسدد لي القرض بعد حصاد محصوله من الزرع, وطريقه السداد كالآتي: {أن يعطيني مقابل كل عشرة ريالات كيسًا من القمح خمسين كيلو بعد الحصاد}, مع العلم أن سعر كيس القمح بعد الحصاد يفوق العشرة ريالات بكثير, فما هو رأي الدين في مثل هذه المعاملات؟
أفتوني, جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة حقيقتها ليست قرضًا, بل هي بيع سلم, والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها, فأنت ستدفع إليه الثمن - ولنقل ألف ريال - بمجلس العقد, على أن يعطيك مائة كيس من القمح, مقدار كل كيس خمسون كلغم في زمن معين, وهذا هو ما يسمى بالسلم, وقد بينا في فتوى سابقة أنه متى تم ضبط السلعة المتفق على بيعها بالوصف النافي للجهالة عنها، مع معلومية جنسها وقدرها ونوعها، وأن يكون موعد التسليم مما يغلب على الظن وجود المسلم فيه عنده، ويكون غالبًا في موعد الحصاد، ويتم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد، فهو بيع السلم, وهو جائز شرعًا، وانظر الفتوى رقم: 11368.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني