السؤال
هناك امرأة ليس لها أبناء ولا بنات، ولكن لديها ابن بالتبني، ولديها أبناء أخ شقيق. وسجلت المرأة البيت باسم الابن المتبنى قبل وفاتها. فهل هذا يحق للابن المتبنى أم لأبناء الشقيق ؟
هناك امرأة ليس لها أبناء ولا بنات، ولكن لديها ابن بالتبني، ولديها أبناء أخ شقيق. وسجلت المرأة البيت باسم الابن المتبنى قبل وفاتها. فهل هذا يحق للابن المتبنى أم لأبناء الشقيق ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني محرم في الإسلام، ولا تنبني عليه الأحكام الشرعية من الإرث، والمحرمية وغير ذلك. كما سبق في الفتوى رقم: 58889.
وأما كتابة البيت باسم المتبنى: فإنه إن قبض البيت وحازه قبل موتها، فهو هبة، ويملك البيت بذلك، وليس لأبناء أخيك حق فيه.
وإن كان لم يقبض البيت فليس له حق فيه؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض . وراجعي الفتوى رقم: 2333.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني