السؤال
ذهبت إلى امرأة تعمل خياطة في مشغل نسائي براتب شهري, وطلبت منها أن تخيط لي ثوبًا, وإن أتقنت الخياطة فسأعطيها مبلغًا إضافيًا لها مقابل إتقانها, علمًا أنها لم تشترط عليّ هذا.
ذهبت إلى امرأة تعمل خياطة في مشغل نسائي براتب شهري, وطلبت منها أن تخيط لي ثوبًا, وإن أتقنت الخياطة فسأعطيها مبلغًا إضافيًا لها مقابل إتقانها, علمًا أنها لم تشترط عليّ هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذا هو ما يسميه بعض الفقهاء الإجارة المترددة, ومنعها بعضهم, وأجازها آخرون, جاء في مواهب الجليل: وإن آجرت رجلًا يخيط لك ثوبًا إن خاطه اليوم فبدرهم، وإن خاطه غدًا فنصف درهم, أو قلت له: إن خطت خياطة رومية فبدرهم، وإن خطته خياطة عربية فبنصف درهم لم يجز، وهو من وجه بيعتين في بيعة. انتهى.
وجاء في الفتاوى الهندية: وكذا لو قال لراد الآبق: إن رددته من موضع كذا فلك كذا، وإن رددته من موضع كذا فلك كذا جاز، وكذا لو قال للخياط: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم, قال أبو حنيفة: يصح الشرط الأول، ولا يصح الشرط الثاني، وقال صاحباه يصح الشرطان جميعًا.
وما ذكرته داخل في هذه المسألة؛ حيث إنك قلت للعاملة إن خطته خياطة عادية فلك كذا, وإن خطته خياطة متقنة فلك كذا, ولعل الراجح جواز هذه المعاملة؛ لأن الجهالة فيها لا تمنع التسليم, ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين, وقال ـ يعني البخاري ـ في كتاب الحرث: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وهذا صريح في جواز: "إن خطته اليوم فلك كذا، وإن خطته غدًا فلك كذا" فالصواب جواز هذا كله للنص والآثار والقياس.
لكن ننبه هنا على أن المرأة لو كانت تعمل لغيرها في المحل فيكون المبلغ الزائد لصاحب المحل لا لها, بخلاف ما لو كانت تعمل لنفسها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني