الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء النخيل قبل أن يثمر

السؤال

هل يجوز شراء النخيل قبل أن يثمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس بشراء النخيل قبل أن يثمر، وهو أمر ظاهر لا يخفى، لكن إذا كان الأخ السائل يقصد بسؤاله حكم بيع النخيل قبل بدو صلاح ثمره، فلا بأس به كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والتأبير هو التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليُذر فيه شيء من طلع الذكر.
قال الحافظ ابن حجر: وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلاً، وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع، بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع، وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء.
وقال -رحمه الله- قوله: إلا أن يشترط المبتاع، والمراد بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: من باع، وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها. أ.هـ.
وقال ابن قدامة في المغني: متى اشترطها -أي الثمرة- أحد المبتاعين فهي له -مؤبرة كانت أو غير مؤبرة- البائع فيه والمشتري سواء. ا.هـ
علماً بأن مشروعية بيع النخل قبل بدو صلاح ثمره لا يتعارض مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأن الأول: بيع للنخلة كاملة بما عليها، والثاني: خاص بالثمرة فقط دون أصلها -وهو النخلة- قال الحافظ ابن حجر : والجمع بين حديث التأبير، وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جداً. والله أعلم بالصواب. انتهى كلامه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني