السؤال
رجل تزوج امرأة ثانية بعد أن طلق الأولى، وعقد النكاح على الثانية وهي حائض، وهو يتفادى الألفاظ الصريحة أثناء الكلام حتى لا يقع طلاق.
زوجته الثانية سألته عن أن زوجته الأولى لم تنجب، لو أنجبت هل كانت الحضانة لها. وأثناء الحديث قالت الزوجة كلمة طلقتها، ولكن الرجل شك في أنه ممكن هو الذي قال هذه الكلمة، كذلك شك أنه ممكن يكون أخطأ ونسب الطلاق للثانية بأي شكل أثناء الحديث.
هل يعمل بما أفتيتم به بأن النكاح لا يزول بالشك، أو أن السبق لا يوقع الطلاق، لأنه فوجىء بهذه الكلمة، يغلب على ظنه أن الزوجة هي التي قالتها، أو أنه قد سبقه لسانه ولم يرد أن يقولها. أم إنه يلزم إرجاعها احتياطا خوفا من وقوع طلاق لعدم تذكر سياق الحديث، علما بأن الرجل لم يخطر على باله طلاق الثانية، مجرد حديث عن حضانة الأطفال عموما؟