السؤال
بعد فترة وجيزة من ولادتي أردت أن أحلف بأن لا أحمل مرة أخرى, وتلفظت بكلمة (حرام) فقط, وكنت أقصد بها "حرام عليّ أن أحمل مرة أخرى" وأنا الآن حامل, فهل هذه اللفظة تعد يمينًا؟ وهل عليّ كفارة؟
أرجو الإفادة.
بعد فترة وجيزة من ولادتي أردت أن أحلف بأن لا أحمل مرة أخرى, وتلفظت بكلمة (حرام) فقط, وكنت أقصد بها "حرام عليّ أن أحمل مرة أخرى" وأنا الآن حامل, فهل هذه اللفظة تعد يمينًا؟ وهل عليّ كفارة؟
أرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الصيغة المذكورة (حرام) دون ذكر المحلوف عليه لا تنعقد يمينًا؛ لأن الشرط في إبرام اليمين ذكر المقسم عليه، جاء في الدر المختار وحاشيته: كأقسمت, وحلفت, وعزمت, وآليت, وشهدت - وإن لم يقل بالله - إذا علقه بشرط: يعني بمقسم عليه, قال في النهر: واعلم أنه وقع في النهاية - وتبعه في الدراية - أن مجرد قول القائل أقسم, وأحلف, يوجب الكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا حنث, تمسكًا بما في الذخيرة أن قوله: عليّ يمين موجب للكفارة, وأقسم ملحق به، وهذا وهم بين؛ إذ اليمين بذكر المقسم عليه, وما في الذخيرة معناه إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين، وتركه للعلم به.
وتحريم الحلال بصيغته المنعقدة - فضلًا عن غيرها - لا يلزم الحالف به ترك شيء مما حلف، وإنما عليه أن يستغفر الله تعالى من تحريمه على نفسه ما أحل الله.
وعلى هذا: فالذي يلزمك أن تستغفري الله تعالى مما صدر منك, وليس عليك إخراج الكفارة لعدم انعقاد اليمين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني