الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أكره على يمين فلا كفارة عليه بالحنث

السؤال

أجبرني أخي على حلف اليمين على القرآن لكي لا أرجع لزوجي؛ لأنه لا يصلي. وحدثت مشاكل كثيرة بيننا، وقد تزوجته قبل 3 أشهر، وأخي يجبرني على الطلاق، وأنا أريد أن أرجع لزوجي وهو في بلد آخر غير بلدي، وأخي يمنعني. ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك أكرهك على الحلف، فلا شيء عليك بالحنث.

قال صاحب الشرح الكبير على متن المقنع: فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه، وبه قال مالك، والشافعي.

مع التنبيه إلى أن الإكراه المعتبر يكون بالتهديد بالقتل، أو الإضرار الشديد. وراجعي الفتوى رقم: 6106.
أما إذا لم يكن منه إكراه معتبر، فإن عليك بالحنث كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وإذا كان زوجك تاركا للصلاة كسلا غير جاحد لها، فلا حق لأخيك في منعك من الرجوع إليه، أو جبرك على طلب الطلاق منه. أما إذا كان زوجك تاركا للصلاة جحودا لفرضيتها، فهو كافر خارج من الملة، ولا يجوز لك البقاء معه.

وعلى أية حال، فالواجب نصح هذا الزوج، وبيان خطر التهاون في الصلاة، فإن لم يستجب وبقي على تركه الصلاة، فالأولى بكل حال أن تفارقيه بطلاق أو خلع. وانظري الفتوى رقم: 5629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني