السؤال
في هذه المناسبة أسألكم عن الفتوى رقم: 188911، لماذا ذكرتم في الفتوى: ".... ومن وقع منه ناقض للإسلام يستوجب كفره ثم تاب منه بقلبه وصلى فيحكم بإسلامه؛ لأن الصلاة متضمنة للشهادتين...." مع أن السؤال مني هو: " لو كنت وقعت في الكفر الاعتقادي" بدون عذر حقيقة وفعلًا، فهل تصح توبتي- بما تقدم ذكره- مع الإثم؟ أي: أنا آثم بكيفية توبتي البدعية - في ظني- لكن توبتي مقبولة بحيث أكون مسلمًا حكمًا وحقيقة ظاهرًا وباطنًا, أم أن توبتي البدعية - في ظني- لم تنفع, وما زلت مرتدًا, والسؤال: هل كانت خلاصة الفتوى: "يكفيني التوبة بالقلب وبالصلاة، مع أنني قلت: " لو كنت وقعت في الكفر الاعتقادي"؟
وأنبه أن هناك خطأ في الكتابة في السؤال المذكور، والخطأ في هذه الجملة: "توبتي من البدعة, فقد ذكرت مرتين، والصحيح ما سبق ذكره وهو: "توبتي البدعية - في ظني-"، أي أن التوبة تخالف السنة - في ظني - كما ذكرت في السؤال: (2368922), والملحق, وأنبه أنكم في جواب السؤال: 2376658 ذكرتم:"... حيث إنه ذكر أن الكافر يحكم بإسلامه بأداء الصلاة, إلا إذا كانت ردته بجحد فرض آخر, أو سب نبي ونحوه, فإنه لا يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة ... فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِصَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ، وَيَفْعَلُهَا مَعَ كُفْرِهِ، فَأَشْبَهَ فِعْلَهُ غَيْرَهَا), وقد وجدت مثل هذا الإشكال عندي في الفتوى: 148723 فلماذا ذكرتم فيها:"... ويحكم عليه بالإسلام بمجرد الصلاة ..."، مع أنه يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ، وَيَفْعَلُهَا مَعَ كُفْرِهِ بالمزاح في الكفر, كما ذكر ذلك في قول السائل: "لو لم يكن يعرف أن المزاح في الكفر يكفر ونطق بالشهادتين في تشهد الصلاة، فهل الآن يعتبر نكاحه صحيحًا؟).
أثابكم الله تعالى.