السؤال
هل قول الشيخ محمد بن إبراهيم بكفر من أزاح الشريعة بقوانين وضعية، لكون مجرد الإزاحة كفر أم لكونها تدل على أنه يرى القوانين أفضل من الشريعة؟
هل قول الشيخ محمد بن إبراهيم بكفر من أزاح الشريعة بقوانين وضعية، لكون مجرد الإزاحة كفر أم لكونها تدل على أنه يرى القوانين أفضل من الشريعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - أنه يرى الحكم بالقوانين الوضعية كفرا ولو لم يعتقد من فعل ذلك أنها أفضل من شريعة الله؛ لأنه في رسالته "تحكيم القوانين " ذكر الأقسام التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ، فجعل المفضل لغير للشريعة عليها قسما، وجعل الحاكم بالقانون قسما آخر. فدل على أنه يغاير بينهما.
فقد قال رحمه الله - في تعداده لهذه الأقسام -: الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل، لما يحتاجه الناس، من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا، أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان، وتغير الأحوال؛ وهذا أيضا لا ريب أنه كفر، لتفضيله أحكام المخلوقين، التي هي محض زبالة الأذهان، وصِرْفُ حثالة الأفكار، على حكم الحكيم الحميد.
وقال : الخامس: وهو أعظمهما وأشملهما وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا، وإرصادا وتأصيلا وتفريعا، وتشكيلا وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع مستمدات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام، مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا؟ وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة.
و كذلك لم يذكر رحمه الله في تعليل كون هذا القسم كفرا أنه يلزم منه أن الحاكم بالقانون يرى أفضليته على شريعة الله.
وانظر للفائدة الفتوى رقم :172063 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني