الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مصافحة المرأة زوج عمتها ووالد زوجها وأعمامه وأخواله

السؤال

هل تجوز مصافحة زوج العمة, علمًا أن الرجل فوق السبعين؟ وهل تجوز مصافحة أبي الزوج وأعمامه وأخواله؟
أفيدوني - جزيتم خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم أولًا: أن المسؤول عنهم - وهم: زوج العمة, وأعمام الزوج, وأخواله - ليسوا من محارم المرأة, بخلاف أبي الزوج, فإنه محرم لها, والمصافحة التي تقع بين المرأة والرجل من غير المحارم لا تجوز شرعًا؛ لحديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي, وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.

ولحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن البيعة: قد بايعتكن كلامًا. متفق عليه واللفظ لمسلم.

وفي مسند الإمام أحمد: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تُصَافِحُنَا؟ قَالَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ.

ومن أهل العلم من قال بجواز مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومثلها الشيخ الكبير، لكن بشرط أمن الفتنة في كل من المتصافحين، قال في المبسوط: فإذا كانت العجوز لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها، ولأن الحرمة لخوف الفتنة فإذا كانت ممن لا تشتهى فخوف الفتنة معدوم، وكذلك إن كان هو شيخًا يأمن على نفسه وعليها, فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي لم يحل له أن يصافحها فيعرضها للفتنة، كما لا يحل له ذلك إذا خاف على نفسه. اهـ

وبهذا يتبين عدم جواز مصافحة من بلغ سن السبعين وما حولها؛ إذا كانت الفتنة بمصافحته المرأة لا تؤمن.

وأما أبو الزوج فتجوز مصافحته إلا إذا خيفت الشهوة.

ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية: 93537، 149341، 194229.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني