الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيحات حول حقوق أصحاب البرامج التي اعتدي عليها

السؤال

ذكرتم في الفتويين: (46975) و(154133) وغيرهما أن أجرة من يعتمد عمله على برامج منسوخة هي مستحقة له, رغم إثمه في استخدامها, وأن لمنتجي البرامج حقًّا عليه بما غصب منافعَ منتجاتهم.
وذكرتم في الفتويين: (34828) و(71319) وغيرهما أن على العامل التخلص من ذلك المال بصرفه في المصالح العامة, فما الفرق بين الحالتين؟ وما أدلة استحقاق أو عدم استحقاق العامل لهذه الأجرة؟ أرجو ذكر كل ما يمكن من الأدلة ليسهل فهم المسألة.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمع بين ما سألت عنه حول الفتاوى: 46975 و154133 و71319 هو أن حق أصحاب البرامج فيما تم تفويته عليهم من منافع برامجهم, أو ما لحقهم من الضرر بسبب الاعتداء يلزم دفعه إليهم من حيث الأصل, لكن عند تعذر ذلك - وهذا هو الغالب - فيعمل المرء بما استطاع, ويتحلل من ذلك الحق بدفعه للفقراء والمساكين, وصرفه في المصالح العامة, وانظر الفتوى رقم: 177267, وليس حق هؤلاء في ما اكتسبه العامل مستخدمًا فيه تلك البرامج المنسوخة؛ كالمدرس الذي عمل دورات تدريبية مستخدمًا فيها برامج منسوخة.

وأما الفتوى المذكورة في السؤال: 34828, وفيها أمر السائل بأن يتخلص مما بقي لديه من المال الحرام, فهو ينبني على العمل المكتسب منه, وبيان المسألة ليس في نفس الفتوى, بل هو متعلق بسؤال سابق للسائل لم نطلع عليه بسبب خطئه في الإحالة إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني