الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاح الإسرائيلية.. رؤية شرعية

السؤال

لدي صديق متزوج إسرائيلية, فهل يجوز الزوج من إسرائيلية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من الكتابيات المحصنات العفيفات مستثنى من عموم تحريم الزواج من المشركات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3731.

لكن إن كانت اليهودية تقيم في فلسطين المحتلة، فهي من الحربيات، والزواج من الحربيات له حكم خاص، وقد بحث هذه المسألة الدكتور عبد العزيز الأحمدي في رسالته للدكتوراه اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية, وذكر خلاف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: يباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب مع الكراهة، وهو قول الجمهور.

والقول الثاني: يحرم على المسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب. وهو قول ابن عمر, وابن عباس- رضي الله عنهم - والنخعي، ومجاهد، والثوري، والحكم, وفقهاء الحنفية في رواية.

ثم عرض أدلة الفريقين وناقشها، ثم قال: بعد عرض آراء الفقهاء في حكم الزواج بالكتابية في دار الحرب، وأدلة كل منهم، وما ورد عليها من نقد، اتضح لي بأن الرأي القائل بتحريم الزواج بالكتابية في دار الحرب، هو الرأي الأولى بالاختيار ـ وذكر لذلك عدة أسباب - ثم قال: ـ وبناءً على هذه المخاطر والمفاسد، وغيرها كثير، أختار القول: بتحريم نكاح الكتابية في دار الحرب؛ لأن تناول الشيء المباح إذا أدى إلى مفاسد ومخاطر تفوق مصلحته، غلب جانب تلك المفاسد والمخاطر على مصلحته، ومفاسد ومخاطر ومساوئ نكاح المسلم للكتابية في دار الحرب تفوق المصالح المترتبة على هذا النكاح، بل ربما غطت عليها. اهـ.

وقال القرطبي في تفسيره: أما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربًا فلا يحل، وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ذلك، فقال: لا يحلُّ، وتلا قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ} إلى قوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم النّخعي فأعجبه, وكره مالك تزوّج الحربيات لعلّة ترك الولد في دار الحرب، ولتصرفها في الخمر والخنزير. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني