السؤال
أنا شاب مؤذن في أحد المساجد, وأريد أن أذهب للعمرة. فهل يجوز الذهاب أم لا يجوز , مع العلم أني عند ما أذهب سأوكل رجلا أعرفه على الأذان؟
أنا شاب مؤذن في أحد المساجد, وأريد أن أذهب للعمرة. فهل يجوز الذهاب أم لا يجوز , مع العلم أني عند ما أذهب سأوكل رجلا أعرفه على الأذان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ترك العمل وإسناده إلى غيرك، في غير ما جرى به عرف العمل، دون إذن من الجهة المسؤولة. فهذه أمانة نيطت بك، ووظيفة وُكِلتْ إليك، وعليها أجري لك رزق من أجل تفرغك لأدائها، قال تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا {الأحزاب: 72}.
وفي هذا المعنى يقول العلامة العثيمين رحمه الله: فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة، كفرض أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف فلا بأس ...
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني