الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في كل العطايا والهبات

السؤال

أريد فتوى من حضراتكم. هل يجوز ‏أن يكتب لي أبي أو أمي شيئا مما ‏يملكان دون إخوتي، حيث إن أبي قد ‏أعطى لأخي مبلغا قدره 125000 ‏جنيه، ولي أخ يتعلم تعليما خاصا ‏بمقدار 200000 جنيه. ولأبي وأمي ‏شقة غير العمارة التي نسكن بها، ‏ولكل منَّا بها دور سكني.‏
‏ هل يجوز أن يكتب لي أحدهما ‏النصف الذي يملكه لتحقيق العدل ‏بيني وبين إخوتي؟
أفيدوني أفادكم الله.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن يخص الوالدان أحد الأبناء بعطية بقدر حاجته، دون أن يفعلا ذلك مع غيره من إخوته الذين ليس لهم حاجة.

قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإن خص بعضهم -يعني خص بعض الأولاد بالعطية- لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عياله، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.

وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 57882.

أما إذا كانت العطية لغير ذلك، فالراجح أنه يجب على الأبوين العدل فيها والتسوية بين الأبناء كما سبق بيانه؛ وللمزيد حوله انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 29000، 6242، 33348.

وبناء على ما سبق، فإن كان ما دفعه الوالدان لولديهما لحاجة معتبرة، فلا يلزمهما أن يعطياك مثل ما أعطيا لأخويك، وأما إن كانت عطيتهما لأخويك ليس لها مسوغ معتبر، فيلزمهما أن يعطياك مثل ما أعطيا لهما.

وعليه، فلو كان نصف البيت يساوي قيمة ذلك، فلا حرج عليك في هبته لك، أو يرجعا فيما دفعا لأخويك من مال ليتحقق العدل المأمور به بين الأبناء .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني