السؤال
نسي الإمام قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة الفجر, ففتح عليه المصلون, ولكنه لم يلتفت, ومضى في صلاته, وسلم دون أن يأتي بركعة أخرى, وسجد للسهو وسلم معه المصلون, فهل يلزم المصلين أن يعيدوا الصلاة كاملة أم يأتوا بركعة ويسجدوا للسهو؟
نسي الإمام قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة الفجر, ففتح عليه المصلون, ولكنه لم يلتفت, ومضى في صلاته, وسلم دون أن يأتي بركعة أخرى, وسجد للسهو وسلم معه المصلون, فهل يلزم المصلين أن يعيدوا الصلاة كاملة أم يأتوا بركعة ويسجدوا للسهو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن الإمام يجب عليه الرجوع إلى قول من يسبح به من المأمومين وينبهه على الخطأ إذا كانوا اثنين فأكثر حتى لو غلب على ظنه صواب نفسه، فإن كان جازمًا بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع لقول من يسبح به، جاء في الروض: (وإن سبح به ثقتان) أي: نبهاه بتسبيح، أو غيره, ويلزمهم تنبيه, لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة، أو نقصان, وسواء غلب على ظنه صوابهما، أو خطؤهما, والمرأة كالرجل (فـ) إن (أصر) على عدم الرجوع (ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته)؛ لأنه ترك الواجب عمدًا، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما؛ لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. انتهى.
فإذا تبين هذا فإن كان هذا الإمام قد ترك قراءة الفاتحة وشرع في قراءة السورة ففتح عليه المأمومون فلم يستجب, ومضى في قراءته, فقد كان يجب عليهم أن يفارقوه ويتموا صلاتهم لأنفسهم، وإذ لم يفعلوا ومضوا في متابعته فالواجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة، وكذا يجب على الإمام أن يعيد تلك الصلاة التي ترك ركنًا من أركان إحدى ركعاتها، ما لم يكن حين فتحوا عليه جازمًا بصواب نفسه، وقد كان يسعه لو لم يطل الفصل, ولم يكن تعمد ترك الفاتحة أن يأتي بركعة مكان التي أسقط ركنًا من أركانها.
وإذ قد طال الفصل فالواجب على الجميع إعادة تلك الصلاة، وانظر الفتويين رقم: 130851، ورقم: 137032.
وأما إن كان أسر بالقراءة ولم يجهر بها فحسب, فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة, ولا وجوب المفارقة؛ لأن الجهر والإسرار من سنن الصلاة لا من واجباتها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني