الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تلح على زوجها أن يستقدم أمها لأداء الحج.. فهل حجها مقبول؟

السؤال

أنا مقيمة مع زوجي في السعودية، وقد طلبت من زوجي أكثر من مرة عمل استقدام لوالدتي؛ لأداء فريضة الحج، لكنه كان يؤجل الموضوع بسبب المصاريف، وهو الآن مقتدر ماديا، الحمد لله.
فهل لو ألححت عليه في طلبي، ووافق على استقدامها مرغما لإرضائي، تعتبر حجة أمي باطلة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز أخذ مال الزوج دون طيب نفس منه؛ سواء كان المال صدقة أو هبة، أو كان لاستقدام أمك، أو لأن تحج به.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي. انتهى.
وفي المعيار المعرب لفتاوى علماء الأندلس والمغرب: قال الفقهاء في الصدقة إذا طلبت من المتصدق، وفهم من حاله أنه أعطاها حياء وخجلا أو غير طيّب النفس، أنها لا تحل للمتصدق عليه. انتهى.
وقال الشيخ السعدي: من أهدى حياء أو خوفا، وجب على المُهْدى إليه الرد أو يعوضه عنها. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: من أنواع السحت ما أخذ بالحياء وليس عن طيب نفس، كمن يطلب من غيره مالا بحضرة الناس فيدفع إليه الشخص بباعث الحياء والقهر. انتهى.
فأما حج أمك، إن كان من مالها أو مالك، وإنما على الزوج مصاريف الاستقدام فقط، فلا شيء في حجها؛ وأما إن كان حجها من مال زوجك المأخوذ بغير طيب نفس منه، فجمهور أهل العلم على صحة وإجزاء الحج بالمال الحرام، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزاء الحج من مال حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وبعضهم فصل فقال يصح ولا يقبل.

قال العلامة الأبّي: فالحج بالمال الحرام صحيح، أي يسقط به الفرض وهو غير متقبل، أي لا ثواب فيه.
وللفائدة يمكنك مراجعة الفتويين: 133268، 29037.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني