السؤال
إذا أعطت الوالدة لابنتها ذهبا، فهل على هذا الذهب زكاة؟ وإذا كانت عليه زكاة فعلى من يجب إخراجها إذا كانت البنت لا تعمل؟
وجزاكم الله خيرا.
إذا أعطت الوالدة لابنتها ذهبا، فهل على هذا الذهب زكاة؟ وإذا كانت عليه زكاة فعلى من يجب إخراجها إذا كانت البنت لا تعمل؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وهبت الأم ذهبا لابنتها وحازته البنت فقد ملكتْه ووجب عليها زكاته إذا لم يكن حليا معدا للاستعمال وحال عليه الحول ابتداء من ملكها له وكان نصابا بنفسه أو بما عندها من ذهب أو نقود أو عروض تجارة، سواء كانت البنت لها عمل أم لا، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهكذا لا يجب عليك الزكاة فيما وهبك أحد إخوانك، أو أهدى إليك أحد إخوانك، ليس عليك زكاةٌ حتى يحول عليه الحول، إذا أنفقته قبل ذلك فلا شيء عليك. انتهى.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما، ومحل وجوب الزكاة في الذهب إذا لم يكن حليا معدا للاستعمال ـ كما تقدم ـ فإن كان مخصصا للزينة والاستعمال فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم بوجوب الزكاة فيه، ولا شك أن إخراجها هو الأقرب للورع والاحتياط في الدين، كما سبق في الفتوى رقم: 147625.
أما إذا كانت البنت لم تقم بحيازة الذهب وبقي تحت تصرف أمها فالزكاة على الأم ولا زكاة على البنت لعدم ملك الذهب، فالهبة لا تتم إلا بالحوز، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني