السؤال
أنا طالب جامعي, حلفت أني سأحضر المحاضرات في حال لم أحصل على نتائج جيدة, وهذا ما حصل, لكني أريد أن أحنث في ما حلفت لعدة أسباب منها: أني لا أستوعب شيئًا في المحاضرات؛ لأنها باللغة الفرنسية, فيلزمني قاموس, وبعض المحاضرات تكون في أوقات الصلاة, مع العلم أن هذه المحاضرات ليست إجبارية, بالإضافة إلى خوفي من التحدث إلى الفتيات في الجامعة, مع العلم أن سبب إخفاقي في الفصل الأول يعود إلى عدم دراستي في البيت, فهل يجوز لي أن أحنث عمدًا في ما حلفت, رغم قدرتي على الوفاء به؟ لأني أخاف من سخط الله عليّ, مع العلم أني عندما حلفت قلت: إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حيث المبدأ ننبه على أنه لا حرج على المرء إذا حلف على شيء ورأى الخير في الحنث أن يحنث في يمينه, ويكفِّر عنها، ويفعل الذي هو خير, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
والكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة, ومن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2654.
وأما اليمين التي يستثني فيها صاحبها فيقول: إن شاء الله, فلا حنث فيها، بشرط أن يكون قد قصد الاستثناء قبل الفراغ من اليمين؛ ولا يفصل بينهما كلام أجنبي، ولا يسكت بينهما سكوتًا يمكنه الكلام فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
قال ابن قدامة في المغني: إذا حلف، فقال: إن شاء الله تعالى, فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، ولا كفارة عليه، إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام, وجملة ذلك أن الحالف إذا قال: إن شاء الله, مع يمينه، فهذا يسمى استثناء، فإن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف، فقال: إن شاء الله, فقد استثنى». رواه أبو داود, وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال: إن شاء الله, لم يحنث» رواه الترمذي, وروى أبو داود: «من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك» ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله, فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم يفعل لم يشأ الله ذلك، فإن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذا ثبت هذا، فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلًا باليمين، بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي، ولا يسكت بينهما سكوتًا يمكنه الكلام فيه. اهـ. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65900، 29383، 64013.
والله أعلم.