السؤال
ما حكم الصلاة قبل وقتها؟ حيث إني أعمل بعيدًا عن المنزل, وأصلي صلاة الفجر قبل وقتها؛ لأني امرأة, ولا أستطيع الصلاة في الحافلة بعد الأذان, وبوصولي إلى مكان العمل يكون وقت الصلاة قد خرج, وقد صليت الصلاة قبل وقتها قرابة الثلاث سنوات, فأفتوني - جزاكم الله خيرًا – فأنا في انتظار ردكم, وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد حدد الله تعالى لكل صلاة وقتًا تؤدى فيه، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه بغير عذر، قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت كل صلاة ابتداء وانتهاء، وتفصيل وقت صلاة الصبح سبق بيانه في الفتوى رقم: 5163.
ومن صلى الصبح قبل دخول وقتها لم تجزئه, وعليه إعادتها بعد دخول الوقت؛ وبناء على ما سبق فصلاتك لفريضة الصبح باطلة لوقوعها قبل دخول وقتها, وكان يكفيك أن تصلي داخل الحافلة حسب استطاعتك, إذا كان توقف الحافلة غير ممكن قبل خروج الوقت, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كنت في سفر طويل في الحافلة, ولم تتوقف الحافلة, وأدركتني الصلاة المفروضة، كيف أفعل، أأصلي إيماء أو أقضيها بعد انتهاء السفر؟
ج: إذا حانت الصلاة وأنت في الحافلة أثناء السفر: فإن كانت هذه الصلاة مما يجوز جمعها مع الصلاة التي بعدها كالظهر مع العصر, والمغرب مع العشاء, فإنك تنوي الجمع, وتصليها جمعًا إذا نزلت من الحافلة، وإن كانت الصلاة مما لا يجوز جمعها مع الصلاة التي بعدها كصلاة الفجر, وصلاة العصر, وصلاة العشاء, والحافلة لا تتوقف إلا بعد خروج الوقت, فإنك تصليها في الحافلة على حسب استطاعتك. والله أعلم. انتهى.
ومذهب الجمهور على أنه يجب عليك قضاء صلاة الفجر عن جميع المدة التي وقعت فيها قبل دخول الوقت - وهي ثلاث سنوات كما ذكرت - وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم: 61320.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة، أو ركنًا من أركانها جهلًا لم يلزمه قضاء ما مضى في حال جهله, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125226.
والله أعلم.