السؤال
قرأت في كتاب الكبائر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن السلتاء التي لا تخضب يديها والتي لا تكتحل ونساء كثيرات لا يفعلن هذا فما الحكم؟
قرأت في كتاب الكبائر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن السلتاء التي لا تخضب يديها والتي لا تكتحل ونساء كثيرات لا يفعلن هذا فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهيثمي قد ذكر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر وهو يتحدث عن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة بالوصف من غير تعيين أو جماعة بالتعيين، فذكر منهم: السلتاء التي لا تخضب، والمرهاء التي لا تكتحل.
وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأبغض المرأة أن أراها مرهاء سلتاء" ذكره رزين كما في البحر الزخار، ولا ندري مدى صحة الحديث.
ولكن الذي ذكره أهل العلم استحباب الخضاب والاكتحال بالنسبة للمرأة، بل ويتأكد ذلك، لما ورد في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، بايعني قال: "لا أبايعك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سبع".
قال صاحب عون المعبود: وفي الحديث شدة استحباب الخضاب للنساء، وهذا الحديث سكت عنه المنذري، وضعفه الألباني.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني