السؤال
طلقت زوجتي ثلاث مرات في مجلس واحد أمام أختي، وهي تسمع، وقلت: طالق، طالق، طالق، ثم ذهبت إلى أهلها، وذهبت إلى المحكمة ومعي شهود، وصدقت على الطلاق، ومرت سنتان على الطلاق.
هل يجوز لي إرجاعها، مع العلم أن الناس والقريب علموا بالطلاق. وكيف إرجاعها؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن قول الزوج : "طالق" من غير إضافة إلى الزوجة، قد اختلف فيه أهل العلم هل هو في حكم الصريح أم في حكم الكناية ؟ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 150815.
وعلى أية حال، فما دمت قصدت طلاقها، فقد وقع، لكن إن كنت كررت لفظ الطلاق قاصدا إيقاع ثلاث تطليقات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وهذا مذهب الجمهور خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ؛ وانظر الفتوى رقم: 54257.
وأما إذا كنت كررت اللفظ لمجرد التأكيد، أو كررته من غير نية، فلم يقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات.
وحيث كان الطلاق رجعيا، فمن حقك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتنقضي العدة بثلاث حيضات إن كانت زوجتك من ذوات الحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت يئست من الحيض. وراجع في ما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719
فإن كانت عدتها انقضت قبل أن تراجعها –كما هو الظاهر من سؤالك- فلا تملك رجعتها إلا بعقد جديد.
والله أعلم.