الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي أَيْمان كثيرة, وأنا كثيرة الحلف بسبب وجود وسواس معي في الصلاة, فقبل كل صلاة أقول: والله لن أقطع هذه الفريضة, أو أعدك - يا رب العالمين - أني لن أقطع هذه الفريضة, وفي النهاية أخطئ وأقطعها, فكيف لي أن أكفر عن هذا الذنب؟ مع أنني دائمًا أتوب إلى الله, ثم أعود لذلك الذنب.
أتمنى دعواتكم لي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف بالله؛ لما في ذلك من الجرأة على الله سبحانه وتعالى, وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224}, وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}, وجاء ذم كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.

ولذلك ننصح السائلة بالكف عن كثرة الحلف، كما ننصحها بألا تستسلم لوسوسة الشيطان، بل عليها أن تدفع عنها هذه الوساوس، ولا علاج لذلك أفضل من الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، والتوكل على الله والاستعانة به في دفع ذلك، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب, وانظري الفتوى رقم: 51601.

وأما كثرة الأيمان بسبب الوسوسة، فإن كانت من غير قصد ولا إرادة، فلا شيء عليك, قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه - حتى لو تلفظ به بلسانه - إذا لم يكن عن قصد؛ لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه ومكره عليه؛ لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا طلاق في إغلاق), فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون مرغمًا عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق. انتهى.

واليمين أولى في العذر من الطلاق.

وأما إن كان حلفك بقصد وإرادة، وكان بسبب قطع الوسوسة عنك، فتنعقد اليمين، فإذا حنثت فعليك الكفارة، وراجعي الفتاوى التالية : 74989، 136030، 114413.

وانظري لمزيد من الفائدة أحكام كفارة اليمين في هذه الفتوى: 2053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني