السؤال
أنا رجل متزوج ولله الحمد لدي طفلان أقدم سعادتهما على سعادتي وبيني وبين زوجتي مشكلة والحل بيد الله ثم القضاء الذي لجأت إليه أصبت بكثرة الشك في التلفظ وأتعالج عند أطباء ثقات مسلمين وأتناول respal anafranil علاجا للوسوسة وذهبت إلى كبار العلماء وشرحت لهم قصصا صارت لي فقالوا إنها وساوس، أما قصتي الآن فسأسردها لكم بوضوح لإبراء ذمتي أمام الله: أنا موظف بالتعليم معلم بالصباح بوظيفة حكومية وفي المساء متعاقد مع تعليم كبار السن، ولدي طالب كبير في السن في الخمسينات من العمر وكثير الغياب ويلعب ويريد الشهادة، تضايقت منه طول الفصل الدراسي الأول ويريد أن ينجح، وبحكم أنني مصاب بحديث النفس بالحلف بالطلاق حلفت بيني وبين نفسي لكي لا ينحج لأنه لا يستحق النجاح، وبحكم مرض الوسوسة صرت في دوامة وخوف من التلفظ، والرجل أصبح منتظما في الدوام خلال الفصل الثاني، وما زلت متسمكا برأيي أن يرسب ولا ينحج، فهل إن نجحته يقع الطلاق؟ أم أقدم استقالتي من تعليم المساء وتسند المادة لمعلم آخر ويتحمل قرار النجاح والرسوب؟ أحس بخوف، فما الحل؟ علما أنني سألتكم من قبل فقلتم هواجس ووساوس، وهل أخالف الشيطان في الوسواس؟ وبحكم أن زوجتي هي السبب فيما حصل لي فهي ترفض الرجوع للبيت وتهددني بالخلع لأنني متمسك بعدم العمل في مجال مختلط، وأبوها يأمرها أن تعصيني وتذهب للعمل في مجال الاختلاط ويحرضها علي ويقول لها ادفعي له المهر وخالعيه، فما رأيك في ولي أمرها؟ وأيضا تذهب مع رجل للعمل ومنعتها ومنعته وأبوها يقول لي ليس لك دخل لأنها عنده؟ وهل علي إثم إن أجبرها القاضي على ترك العمل، مع أنني أفكر في الأولاد كثيرا وهي لا تفكر فيهم أبدا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الطالب ناجحا في الامتحان فلا يجوز لك أن ترسبه فيه، بل عليك أن تعطيه ما يستحق من الدرجات حتى لا تكون ظالما له، ومن كان في مثل حالك لا يقع طلاقه ولو تلفظ بصريح الطلاق، فكيف إذا لم يتلفظ بالطلاق أصلا، أو يشك في أنه تلفظ به أو لا، وليس بأفضل ما يمكن أن يعينك على هذه الوساوس من الإعراض عنها تماما وعصيان الشيطان بعدم الاستجابة لوساوسه فيها، وراجع الفتويين رقم: 56096، ورقم: 3086.
ونوصيك بالعمل بما أفتيناك به ولا تكثر من التنقل بين المفتين، فذلك مدعاة لتعزيز هذا الوسواس في نفسك، وما يذكره لك الأطباء الثقات من توجيهات تعينك في العلاج من نحو ما ذكرت مما يتعلق بالصلاة فاستجب لها، هذا مع العلم بأن القراءة من غير حركة اللسان لا تعتبر قراءة شرعا، وبالنسبة لما ذكرت عن زوجتك وعملها في مكان مختلط فيجب عليها طاعتك وترك هذا العمل، فإن امتنعت فهي ناشز، وعلاج النشوز مبين بالفتوى رقم: 1103.
ولا يجوز لوالدها تحريضها على النشوز، ففي ذلك تخبيب لابنته على زوجها، وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فالواجب أن ينصح ويذكر بالله تعالى.
ومما نرشدك إليه هو الاستعانة ببعض العقلاء من أهلك وأهل زوجتك للتدخل لحل هذه المشكلة، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فارفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع لبيت الزوجية، وإن غلب على ظنك أن تستحيل العشرة معها فطلقها، ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بعوض، وأما الأولاد: فالله تعالى يحفظهم، فاجتهد في تربيتهم التربية الحسنة وتعاهدهم بالرعاية، وإذا تزوجت أمهم أو قام بها مانع شرعي كالفسق سقطت حضانتها، وانظر الفتوى رقم: 197181.
والله أعلم.