السؤال
شخص مبلتى بالوساوس والحلف بالطلاق ـ حديث النفس ـ ودائما يحس بالخوف ولا يرتاح إلا أن يستفتي أهل العلم الثقات حتى وإن كانت وساوس، لدي محل ألعاب للأطفال أسترزق الله فيه فحدثت نفسي وحلفت بالطلاق أن أبيع الطائرات النوع الجيد بخمسين ريالا كحد أدنى، لأنه لدي نوعان من نفس الشكل نوع جيد أبيعه كحد أدنى بخمسين، والنوع غير الجيد بخمسة وعشرين أو عشرين، ونظرا لتشابهها اختلط النوع الجيد بالنوع غير الجيد عن طريق الخطأ، ويشهد الله على ما أقول، فبعت بغير قصد النوع الجيد بسعر النوع غير الجيد ولو اكتشفت الخطأ في وقته لصححته ولكنني لم أكتشفه إلا في اليوم الثاني بالبحث عنها، فهل تنطبق علي قاعدة من حلف بالطلاق على فعل شيء معين وفعله بالخطأ أو النسيان، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ـ وكما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: لا يحنث ناس ليمينه وجاهل بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره عليه في يمين الله تعالى وطلاق وعتق لخبر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ـ رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي، وحسنه النووي ـ رحمه الله تعالى ـ فهل يقع الطلاق؟.