السؤال
ما حكم الشرع في ما يسمى بالتمويل العقاري حيث تقوم بالاتفاق مع صاحب العقار ومن ثم يقوم البنك بالشراء ويظل العقار مرهونا لديه حتى إكمال السداد ويضع فائدة سنوية ما بين 7-8%؟.
ما حكم الشرع في ما يسمى بالتمويل العقاري حيث تقوم بالاتفاق مع صاحب العقار ومن ثم يقوم البنك بالشراء ويظل العقار مرهونا لديه حتى إكمال السداد ويضع فائدة سنوية ما بين 7-8%؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمويل العقاري له صور متعددة، يختلف الحكم باختلافها، وقد بينا ذلك في فتاوى عدة منها الفتاوى التالية أرقامها: 127458، 110410، 119926.
فإن كان البنك يشتري العقار ويدخل في ملكه وضمانه، ثم يقوم ببيعه على المشتري فالمعاملة جائزة من حيث الأصل ولو ربح فيها البنك، بأن باع العقار بأكثر من الثمن الذي اشتراه به، وهذه الصورة تمسى ببيع المرابحة، ورهن المبيع على ثمنه جائز، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. اهـ.
لكن إن كان البنك يشترط ربحا زائدا حال التأخر في السداد فهذا شرط ربوي، ويحرم هذا التمويل حينئذ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني