الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

امتناع الزوجة أحيانا من الجماع بسبب إكثار الزوج

السؤال

أنا متزوج وأجامع زوجتي 3 مرات في اليوم وترفض ذلك في بعض الأحيان، وبأسلوب معين أجبرها، فهل لو رفضت المرة الثالثة خلال اليوم ينطبق عليها حديث أن الملائكة تلعنها؟ وأكون في بعض الأحيان في قمة شهوتي وتكون حائضا ولا أتحمل، فهل يجوز عمل العادة السرية؟ جماعها دون إدخال الذكر في المهبل؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك أن تطيعك في الاستمتاع، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر؛ كمرض أو حيض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع، قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها، أو يشغلها عن الفرائض.

وإذا أكثر الرجل على زوجته في الجماع فإنهما يصطلحان على قدر مناسب لحالهما، قال المرداوي: فائدة: قَالَ أَبُو حَفْصٍ، وَالْقَاضِي: إذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْجِمَاعِ، صُولِحَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ، وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ جَعَلَ لِرَجُلٍ أَرْبَعًا بِاللَّيْلِ، وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ صَالَحَ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى سِتَّةٍ، قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَقُدِّرَ، كَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لَهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ، فَيَرْجِعَانِ فِي التَّقْدِيرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ تَنَازَعَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ كَالنَّفَقَةِ، وَكَوَطْئِهِ إذَا زَادَ.

وعليه؛ فإن زوجتك إذا امتنعت من إجابتك للفراش لتضررها من الجماع فهي معذورة، ولا يلحقها الوعيد المذكور في الحديث، واعلم أن الاستمناء باليد ـ وهو المعروف بالعادة السرية ـ غير جائز، وقد سبق أن بينّا ذلك في العديد من الفتاوى، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: 7170.

وإذا كانت زوجتك حائضا فلك أن تستمتع بها فيما دون الفرج، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 145349، 5999، 12662.

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني