السؤال
هناك موضة تتبعها بعض من البنات وهي أن تجعل رباط حذائها بلون مختلف عنه في الثاني كأن تجعل الرباط الأول باللون الأحمر والآخر باللون الأزرق، وسؤالي هو: هل يدخل هذا الفعل في لباس الشهرة ؟ وجزاكم الله خيرا.
هناك موضة تتبعها بعض من البنات وهي أن تجعل رباط حذائها بلون مختلف عنه في الثاني كأن تجعل الرباط الأول باللون الأحمر والآخر باللون الأزرق، وسؤالي هو: هل يدخل هذا الفعل في لباس الشهرة ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الموضة قد صارت شائعة بين الناس فإنها تخرج عن مسألة ثوب الشهرة، والأصل في النعال وألوانها الإباحة، لأنها من أمور العادات، قال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ {الأعراف:32}.
وأما إذا كانت موضة ببلد بعيد عنكم ولم يحصل شيوعه عندكم فإنه يعتبر من لباس الشهرة، لأن المنهي عنه هو اللباس المخالف للملابس المعروفة لعامة الناس في لونه أو شكله بحيث يلفت الأنظار ويتميز به صاحبه عن غيره عُجبا وكبرا، فقد قال ابن الأثير في جامع الأصول عن لباس الشهرة: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به واشتهر بين الناس، والمراد به ما ليس من لباس الرجال، ولا يجوز لهم لبسه شرعا ولا عرفا.
وقال ابن بطال في شرح البخاري: الذي ينبغي للرجل أن يتزيا في كل زمان بزي أهله ما لم يكن إثما، لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة. اهـ.
وقال ابن القاسم في حاشية الروض المربع: قال ابن عقيل: لا ينبغي الخروج عن عادات الناس إلا في الحرام. اهـ.
ولئلا يحملهم على غيبته، وفي الغنية: الشهرة كالخروج عن عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون، لئلا يشار إليه بالأصابع. اهـ.
وقال الدكتور ناصر الغامدي في رسالته للدكتوراة: لباس الرجل أحكامه وضوابطه: لباس الشهرة يختلف من زمن لآخر، فما يُعد في زمن شهرة قد لا يعد في زمن آخر كذلك، وما يُعتبر شهرة في بلد أو مجتمع قد لا يكون كذلك في غيره من البلاد والمجتمعات، ومن الضوابط في لباس الشهرة ما يلي:
1ـ أن يلبس الشخص خلاف زيّه ولباسه المعتاد لقصد الاشتهار، فان هذا تشهير بنفسه، وتفطين إليها، كما لو لبس الإنسان ثوبا مقلوبا، أو لباسا لا يلبس مثُله مثلَه.
2ـ أن يلبس الشخص خلاف زيّ أهل بلده من غير حاجة تدعو إلى ذلك... اهـ.
وراجع للمزيد في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 107346، 14805، 168433، 3442.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني