السؤال
قمت بتأليف كتاب: وطلب مني رجل أن أضع الكتاب باسمه على أنه هو الذي ألفه؛ ليقوم ببيعه، والاسترزاق منه. فهل يجوز ذلك أم إنه من الكذب؟
قمت بتأليف كتاب: وطلب مني رجل أن أضع الكتاب باسمه على أنه هو الذي ألفه؛ ليقوم ببيعه، والاسترزاق منه. فهل يجوز ذلك أم إنه من الكذب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أن تكتب هذا الكتاب باسم هذا الرجل، فذلك مشمول بضابط الكذب المحرم فلا يجوز؛ لأن كل إخبار بخلاف الواقع فهو كذب.
جاء في عمدة القاري: الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع، وعن ابن عرفة: الكذب هو الانصراف عن الحق.
لكن إن كان قصدك مجرد نفع هذا الرجل، فلك أن تتنازل له عن حقك المعنوي في طبع هذا الكتاب، أو نشره، بأي وسيلة أخرى لا يعتريها الحرج الشرعي من وجه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني