السؤال
أنوي إن شاء الله دراسة الفقه، وقد علمت أن على الطالب المبتدئ التمذهب أولا، فاخترت المذهب المالكي؛ لأنه مذهب بلادنا، ولذا بحثت في الشبكة العنكبوتية عن شروح صوتية لمتون فقهية مالكية كالرسالة القيروانية، ولم أجد إلا النادر، ولكن صوته غير واضح. فهل تعلمون شرحا صوتيا واضحا وجيدا لكتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني؟ فإن لم تجدوا مثلي فهل تنصحونني بالتمذهب بالمذهب الحنبلي لكثرة الأشرطة فيه، وإن كان ذلك خلاف المذهب السائد في بلادي أم تنصحونني بدراسة الفقه دون تمذهب بالمذاهب الأربعة، والاستماع لأشرطة الفقه الميسر للشيخ محمد إسماعيل المقدم ؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالرجوع لموقع شذرات شنقيطية، فستجد فيها إن شاء الله دروسا صوتية في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد مزيد، وشرح نظمها للشيخ عصام البشير المراكشي، وشرح القوانين الفقهية لابن جزي، ومتن ابن عاشر، ومختصر خليل وغيرها.
واعلم أن التمذهب بأحد المذاهب الأربعة جائز، بشرط عدم التعصب، فإذا وضح لمتبع المذهب الدليل والترجيح في خلاف المذهب تعين عليه المصير إلى الدليل.
وقد بين العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ هذا المعنى فقال ما عبارته: التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ، بل هو بالإِجماع، أَو كالاجماع، ولا محذور فيه، كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة؛ فإِنهم أَئمة بالإِجماع، والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا، وهذا غلط، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث، وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة أَو غيرهم أَخذوا به. انتهى.
وفي شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي: الثاني: قال الزَّنَاتي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهب بثلاثة شروط: أن لاَ يَجْمع بينهما على وجهٍ يخالف الإجماع، كمن تزوَّج بغير صَدَاقٍ، ولا ولي، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد، وأن يعتقد فيمن يُقلِّده الفَضْلَ بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رَمْياً في عَمَاية، وأن لاَّ يتتبَّع رُخَصَ المذاهب. انتهى.
واذا وجدت دروسا علمية في الأحكام الفقهية من دون تقيد بمذهب معين، فلا حرج عليك في الاستفادة منها.
والأولى أن تتواصل مع عالم تقرأ عليه بشكل مباشر، تستوضح منه ما يشكل عليك، ويشرح لك الغامض من المتون.
ولمزيد الفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم :121529.
والله أعلم.