الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك

السؤال

الرجاء عدم تحويلي لفتوى، فأنا ‏أصبحت أشك إن كانت هذه الفتوى ‏تنطبق علي أم لا. ‏
أنا إنسان أعاني من الوسوسة، و‏التخيل في أمور كثيرة، سواء بشأن ‏العمل أو أمور أخرى. ‏
وأحيانا كنت أتخيل أني أتشاجر مع ‏زوجتي ونترك بعضنا، ولم أكن ‏ألتفت إلى هذه التخيلات أو أهتم بها، ‏ولكن بعد أن قرأت أحكام الطلاق ‏انتابتني حالة من الشك والوسوسة. ‏ماذا لو أني نطقت ما يفيد الطلاق ‏أثناء هذه التخيلات السابقة، وأنا لم ‏أكن أعيرها بالا أو أهتم بها . لا ‏أتذكر أني نطقت.‏
ثم بعد ذلك حدث التالي:‏
أولا: في إحدى المرات تخيلت أني ‏تعاركت مع زوجتي، وهي ذهبت ‏عند أهلها، وأثناء نقاشي مع أخيها ‏قلت له " مش هي الي مبتسمعش ‏كلامي خلاص " ووجدت نفسي ‏أنطق كلمة خلاص دون قصد، ولا ‏أدري نيتي أثناء التخيل أو أشك فيها. ‏
ثانيا : أنا وزوجتي كنا على خلاف ‏على وضع الميكب أثناء المناسبات ‏من أفراح وغيره، وتخيلت أني حلفت ‏طلاقا أن لا تضع ميكب، وكنت أعني ‏أنها لا تضعه خارج المنزل في ‏الأفراح والمناسبات، وأصبحت ‏الأمور تختلط علي فلا أدري هل ‏نطقت أم لا هل هذا يمين ؟
رابعا: لقد اطلعت زوجتي على ما ‏سبق، وأثناء نقاشنا قالت: ماذا نفعل؟ ‏قلت: نسأل ( ربما أكون ذكرت نسأل ‏دار الإفتاء، وكنت أعني دار الإفتاء ‏في مصر ) قالت: وماذا نفعل حتى ‏تسأل؟ قلت: نقعد مع بعض مثل ‏الأخوات, هل في هذا شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلمة " خلاص" ليست من صريح الطلاق، فلا يقع بها طلاق من غير نية، وحيث لم تنو بها طلاقا، أو شككت في النية، فلا يقع بها طلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك.

قال ابن مفلح (رحمه الله): إذا شك هل طلق أم لا، أو شك في وجود شرطه. لم تطلق، نص عليه، .....؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك. المبدع في شرح المقنع.

وكذلك في المرة الثانية لم تتيقن من حلفك بالطلاق، بل تشك في ذلك، فلا تعتبر هذه يمين طلاق.

وقولك لزوجتك " نقعد مع بعض كالأخوات" لا يقع به طلاق ولا غيره؛ لأنه غير صريح فيه ولم تنو به الطلاق، فلا يلزمك شيء.
وعليه، فلا تلتفت لهذه الشكوك، وأعرض عنها، واحذر من التمادي في مجاراة الوساوس، فإن عواقبها وخيمة، واستعن بالله تعالى على التخلص منها.
وللفائدة فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني