السؤال
هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها بحجة مجامعتها من الدبر، علما بأن ذلك لم يعد عليها بضرر جسدي، لأنه حصل مرة واحدة وكان ذلك طوع إرادتها؟
هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها بحجة مجامعتها من الدبر، علما بأن ذلك لم يعد عليها بضرر جسدي، لأنه حصل مرة واحدة وكان ذلك طوع إرادتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالجماع في الدبر محرم، بل كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي، وصححه السيوطي والألباني.
وروى الترمذي والنسائي: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها. وحسنه الترمذي، وصححه الألباني.
وللزوجة إذا أصر زوجها على هذا الحرام طلب الطلاق، ومن تاب تاب الله عليه، فإذا أقلع الزوج عن هذا، وتاب إلى الله، فليس للزوجة طلب الطلاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني