الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة إذا هجر زوجها فراشها عدة أشهر

السؤال

زوجي كان يمارس العادة السرية ‏لمدة 15 عاما تقريبا، ولا يستطيع ‏إكمال العلاقة إلا من خلال استخدام ‏يديه في الإثارة، ولا أستطيع تقبل هذا ‏الوضع، فأنا أشعر بالإهانة الشديدة ‏كأنثى، وحاولت بأكثر من طريقة ‏تنبيهه إلى أن هذا الوضع يضايقني ‏بشدة بدون كلام، إلا أنه تجاهل ذلك. ‏فصارحته، وحدثت مشكلة، والعلاقة ‏متوقفة منذ شهر 11 /2012 إلى ‏الآن، مع العلم أنه يرفض الاعتراف ‏بأن ذلك من أثر العادة السرية، ‏ويعتبر أنه موضوع عادي، ويجب ‏علي تقبل هذا الوضع وإلا لن يقوم ‏بالعلاقة.‏
أنا متزوجة من سنة فقط. ‏
ما حكم الشرع في توقف العلاقة ‏وإهداره لحقوقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة السرية - وهي الاستمناء في لغة الفقهاء - منكر وعادة قبيحة، تترتب عليها كثير من المفاسد على صاحبها، وسبق التنبيه على بعضها بالفتوى رقم: 7170.

فإن كان زوجك قد اعتادها فيما سبق، فلا يبعد أن يكون هذا الأمر- نعني إثارة نفسه بيديه - من شؤم تلك العادة. ولا يجوز له شرعا أن يثير نفسه بيديه؛ وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 3907.

وهذا فيما إن كان المقصود أنه يستخدم يديه في جزء من جسمه لإثارة نفسه؛ أما إن كان المقصود أنه يثير نفسه باستخدام يديه في جزء من جسم زوجته، فهذا لا حرج فيه، إن لم يترتب عليك منه أذى أو ضرر. ولا يجب عليك تقبل ذلك الأمرالذي لا يجوز .

وإن كان قد هجرك لغير مسوغ شرعي فلا يجوز له ذلك، فمن حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف. والهجر له أسبابه وضوابطه الشرعية. وراجعي الفتويين التاليتين: 27662 - 79400.

ونوصيك بالدعاء له بالصلاح، والاستمرار في مناصحته برفق ولين، عسى أن يلين قلبه ويعود لرشده. فإن تم ذلك فالحمد لله، وإن لم يرتض معاشرتك إلا بالقيام بتلك الفعلة القبيحة، فاصبري عليه، وكرري النصح عسى أن يستجيب ويقلع عن ذلك. وإن تضررت من البقاء معه، ورأيت أن مصلحتك في فراقه، فلك الحق في طلب الطلاق أو الخلع.

قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 48538.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني