السؤال
تشاجرت مع زوجتي, وفي لحظة غضب قلت لها - وأنا متيقن من كلامي, وأعي ما أقول -: "عليّ الطلاق بكرة الصبح هاتخدي طلقة, قسمًا بالله هاتخدي طلقة بكرة" ولكني لم أقل, ولم يحدث شيء في اليوم الثاني, وتم الصلح بيننا, فهل وقع اليمين أم لم يقع؟
تشاجرت مع زوجتي, وفي لحظة غضب قلت لها - وأنا متيقن من كلامي, وأعي ما أقول -: "عليّ الطلاق بكرة الصبح هاتخدي طلقة, قسمًا بالله هاتخدي طلقة بكرة" ولكني لم أقل, ولم يحدث شيء في اليوم الثاني, وتم الصلح بيننا, فهل وقع اليمين أم لم يقع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه, فالمفتى به عندنا أنك ما دمت قد حنثت في يمينك بعدم تطليق زوجتك في الصباح فقد وقع الطلاق على زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 64972.
وتلزمك كفارة يمين للحلف بالله, وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.
وإذا كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق, فإنه من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني