السؤال
لقد أردنا السفر للسياحة وأقسمت بالله ـ والله العلي العظيم ـ وكررتها مرات عديدة، ليس بنفس القسم إنما بأيمان عديدة، أنني لن أذهب إلا في يوم الاثنين، ولم نذهب، وبعدها بيومين ـ يوم الأربعاء ـ أتى والـدي، وقـال: بالحرام من رأس أمك بالثلاث لن أتركك وحدك ـ يعني يطلقها بالثلاث وجرني بيدي، فذهبت، فهل تجب فيها كفـارة؟ أم أنني مكره على هذا الفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم من فعل المحلوف عليه مكرها، والراجح عندنا أنه لا يحنث في يمينه إذا تحقق الإكراه على فعل ما حلف على تركه، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 21195، ورقم: 184097.
ولكن هل تدخل الصورة المذكورة في السؤال في حد الإكراه المعتبر؟ الظاهر ـ والله أعلم ـ أنها لا تدخل في حد الإكراه، وراجع حد الإكراه المعتبر في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.
وعليه؛ فتلزمك كفارة يمين واحدة، لأن كفارة الحنث في هذه اليمين لا تتكرر بتكرر اليمين، قال ابن قدامة رحمه الله:.. أو كرّر اليمين على شيء واحد..... فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة. المغني باختصار.
علما بأنه ينبغي لك تحنيث نفسك في مثل هذه الحالة والاستجابة لمطلب والدك حتى لا يقع الطلاق على أمك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير.
وتراجع الفتوى رقم: 20821.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.