السؤال
كان أخي في حالة سكر وقال لزوجته: "أنت حارمة عليّ" فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر طلاقًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار, وبعضهم إلى أنه طلاق, وبعضهم إلى أنه يمين, وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين - وهو المفتى به عندنا - وانظر الفتوى رقم: 14259.
فإن كان أخوك تلفظ بهذه الكلمة حال وعي وإدراك: فقد لزمه ما قصده بلفظ التحريم طلاقًا أو ظهارًا أو يمينًا.
وأما إن كان تلفظ به حال سكر شديد أفقده الإدراك: فلا يلزمه شيء بهذه الكلمة، ولتنظر الفتوى رقم: 11637 .
وإذا كان أخوك يتعاطى المسكرات: فالواجب نصحه, وتخويفه عاقبة هذا المنكر الشنيع, وحثه على المبادرة بالتوبة النصوح، وراجع بيان الأمور المعينة على التوبة من هذا الداء، في الفتوى رقم: 35757.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني