الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ذبح عجل في العقيقة بدلا عن شاتين

السؤال

ابنتي حامل، وقد فكرنا في عمل ‏عقيقة للمولود سواء كان ذكرا أو أنثى، ‏ونعلم أنه في حالة كون المولود ذكرا ‏فله شاتان، وللأنثى شاة واحدة، ولكننا ‏فكرنا في أن نفس سعر الشاتين هو ‏نفس سعر العجل الصغير، أو ما ‏نطلق عليه بتلو.‏
‏ فهل هذا يكفي المولود إن كان ذكرا ‏وهو ما سوف نفعله للأنثى إن كانت ‏المولودة أنثى؟
‏ فما حكم الشرع في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسنة العقيقة تحصل عن كل من الذكر والأنثى بعجل واحد، إذا كان قد مضت عليه سنتان فأكثر؛ وانظري الفتوى رقم: 155687 ولذلك فإن ذبح العجل البالغ سنتين يكفيكم عن المولود بغض النظر عن جنسه, أما ما دون السنتين فلا يجزئ.
كما تحصل -سنة العقيقة- بذبح شاة واحدة عن كل واحد من الذكر والأنثى، كما بينا في الفتوى المشار إليها، وإن كان الأفضل ذبح شاتين عن الذكر كما أشرت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني