الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط المشقة التي تبيح للمصلي الصلاة قاعدا

السؤال

عمري 17 سنة, وأعاني من آلام في أقدامي عند السجود, ولا أستطيع السجود وظهري مستقيم, بل إنني أتمايل كثيرًا, وأشعر بالألم أثناء السجود والرفع من السجود وبين السجدتين, وأحني ظهري كثيرًا, وأنطق التشهد بسرعة دون تركيز؛ لرغبتي في إراحة قدمي, فهل يجوز لي الصلاة على كرسي؟ بالإضافة إلى أن عمتي تعاني من نفس مشكلتي, ولكنها تصلي واقفة, وعند السجود تجلس على الكرسي, فهل صلاتها صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من حصول آلام في القدمين عند السجود وعند الجلوس للتشهد, بحيث يحصل لك قلق شديد, وعدم حضور قلب, فهذه مشقة تسقط عنك السجود على القدمين, جاء في المجموع للنووي: وقال إمام الحرمين في باب التيمم: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه؛ لأن الخشوع مقصود الصلاة.

وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: الضَّابطُ للمشقَّةِ: ما زالَ به الخشوع؛ والخشوعُ هو: حضورُ القلبِ والطُّمأنينةُ، فإذا كان إذا قامَ قَلِقَ قلقًا عظيمًا ولم يطمئنَّ، وتجده يتمنَّى أن يصلِ إلى آخر الفاتحةِ ليركعَ مِن شدَّةِ تحمُّلهِ، فهذا قد شَقَّ عليه القيامُ فيصلي قاعدًا. انتهى

وعلى هذا, فإنك تصلين قائمة, ثم تركعين, وبعد الرفع من الركوع يجوز لك الجلوس على كرسي, ثم تشيرين برأسك للسجود بقدر ما تستطيعين ما دمت تجدين ألمًا في سجودك وجلوسك بين السجدتين يذهب خشوعك, وهذه الطريقة تعرف بالإيماء, وفي فتاوى اللجنة أيضًا جوابًا عن سؤال مفاده: شخص لا يستطيع الجلوس في التشهد ولا بين السجدتين فصار يجلس على الكرسي. فكانت الإجابة: جلوسك على الكرسي حال التشهد وبين السجدتين لا حرج فيه؛ للعذر المذكور. انتهى.

وبخصوص عمتك: فإن كانت حالتها مثل حالتك, فما تفعله صحيح, وصلاتها مجزئة, وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 151665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني