السؤال
ما حكم التعامل بوثائق استثمار بنك فيصل الإسلامي؟ وما هي كيفية إخراج الزكاة منها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز التعامل مع البنوك الإسلامية أن تتم تعاملاتها وفق الشروط والضوابط الشرعية، فإذا كان البنك الإسلامي المذكور يلتزم بمراعاة الضوابط الشرعية في معاملاته المالية واستثمار أموال المودعين، فلا حرج في إيداع المال لديه من أجل استثماره وتنميته، ولو حصلت مخالفات دون علم المودع فالإثم على القائمين على البنك لا عليه، ويمكنك الرجوع إلى الثقات المعروفين بالعلم والورع من علماء بلدك الذي تعيش فيه، ولا يمكننا الحكم على وثائق الاستثمار المذكورة بحل أو حرمة، لأننا لم نقف على عقود الاستثمار في البنك المذكور، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 28038.
وعموماً هناك ضوابط شرعية للمضاربة إذا توفرت في هذه الوثائق فالعقد صحيح والأرباح حلال، وراجع الضوابط في الفتوى رقم: 72823.
ووثائق الاستثمار المذكورة إذا كانت وفق ضوابط نظام المضاربة فتجب الزكاة في رأس المال وربحه، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأنه مال تجارة، كما بينا في الفتوى رقم: 8557.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 15202، 26616، 58116، 136362، 150185، 180925، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني