السؤال
أنا متزوج منذ سبع سنوات, ولدي أطفال من الزوجة الأولى, ولأسباب كثيرة في زوجتي الأولى - دون ذكرها - تزوجت الثانية - والحمد لله - فهجرتني زوجتي الأولى, ومنعتني نفسَها؛ حتى أنفذ لها عدة شروط – مادية - وأنا لا أستطيع تنفيذ شروطها في الوقت الراهن, وقد يتطلب مني تنفيذها عدة سنوات, فهي الآن لا تطيع أمري, ولا تحترمني, وترفض المعاشرة؛ حتى أنفذ شروطها, مع العلم أني لا أقصر في شيء من ملبس, ومسكن, ومأكل, وكل متطلبات الحياة, والعدل بينهما, وزوجتي الأولى تنام في غرفة الأطفال كل يوم, وقد قالت لي: إنها متنازلة عن حقها في المبيت والجماع للزوجة الثانية, ولكني غير متنازل عن حقوقي الشرعية في المبيت والجماع, فهل عليها شيء؟ وهل عليّ شيء بمبيتي عند الزوجة الثانية كل يوم لتنازل زوجتي الأولى؟ أم عليّ أن أبيت وحدي في قسم الأولى؟ وهل يحق لزوجتي الأولى أن تمنعني نفسها؟ وهل هي ناشز أم لا؟ وماذا أفعل؟ أرجو منكم النصيحة لنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها دون موجب شرعي، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.
فلا يحل لزوجتك أن تمنعك من نفسها لتنفيذ طلبات مادية لها، إلا أن تكون هذه المطالبات من النفقة الواجبة، كما بيناه في الفتوى: 118769، وأما غير ذلك من المطالبات المادية فليس لها أن تمنعك من نفسها لأجله.
وأما تنازل المرأة لضرتها عن قسمتها فلا حرج فيه من حيث الأصل؛ لما جاء في الصحيحين عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وترجم عليه البخاري: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك.
لكن يشترط في ذلك رضا الزوج، فلا يحل لزوجتك أن تمنعك من نفسها بتنازلها عن نوبتها لضرتها، قال النووي: فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها؛ لأنه حقها, لكن يشترط رضا الزوج بذلك؛ لأن له حقًّا في الواهبة, فلا يفوته إلا برضاه, ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضًا .اهـ
وفي الروض المربع شرح زاد المستقنع: (ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه) أي: بإذن الزوج جاز (أو) وهبته (له، فجعله لـ) زوجة (أُخرى جاز) لأَن الحق في ذلك للزوج والواهبة، وقد رضيا .اهـ
وبامتناع زوجتك عن فراش الزوجية تصير ناشزًا, ويسقط حقها في القسم, وتراجع الفتوى رقم: 93860.
وراجع في كيفية التعامل مع المرأة الناشز الفتاوى التالية: 26794 ، 17322 ، 18036.
والله أعلم.