السؤال
هل تستطيع جدتي التنقل بين بيت الزوجية في عدتها، مع العلم أنها انتقلت لضرورة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المعتدة يجب عليها أن تكمل عدتها في بيت الزوجية ولا تنتقل لغيره إلا لضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 155677.
ثم إن جدتك إن كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن فلا يجوز لها التنقل ولا الخروج من مسكنها نهارا أو ليلا عند الحنفية، ووافقهم الشافعية في المعتدة من طلاق رجعي، وإن كانت معتدة من وفاة أو طلاق بائن جاز لها عند الشافعية التنقل نهارا لحاجة كشراء أو بيع أو نحو ذلك، كما يجوز لها الخروج ليلا لحاجة كشراء أو غزل أو حديث مع جارة للترفيه عن نفسها -مثلا- وعند المالكية والحنابلة يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج نهارا لحاجاتها من بيع أو شراء أو نحوهما، ولا يجوز لها الخروج ليلا خشية على نفسها، لأنه مظنة الفساد، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 111662، ورقم: 65624.
والمعتدة من وفاة أو طلاق يجوز لها الخروج نهارا أو ليلا للضرورة؛ كخوفها على نفسها من سقوط المنزل أو حصول حريق فيه -مثلا- ولبيان ضابط الخروج لضرورة أو لحاجة أو لغيرهما لا بأس أن نسوق هنا كلاما مفيدا في هذا المجال للشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع حيث قال: قوله: ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً، الانتقال من المنزل لا يجوز؛ لكن الخروج مع البقاء في المنزل، هل يجوز أو لا؟ نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون لضرورة، أو لحاجة، أو لغير ضرورة ولا حاجة.
الحال الأولى: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، فإنه لا يجوز، مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، أو للعمرة، فإنه لا يجوز، لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة.
الحال الثانية: أن يكون الخروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليلاً ونهاراً، مثلاً حصل مطر، وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج للضرورة، لكن إذا وقف المطر وصُلِّح البيت ترجع، ومثل ذلك لو شبت نار في البيت.
الحال الثالثة: أن يكون لحاجة، مثل لو ذهبت تشتري -مثلاً- عصيراً، أو تشتري شاياً، ومنها: أن تكون مدرِّسة فتخرج للتدريس في النهار، ومنها: أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل، ومنها: أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، ومنها: أن تخرج لتزور أباها المريض، فهي حاجة من جهة الأب، ومن جهتها هي، أما هي فستكون قلقة، حيث لم ترَ بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى ولده، فنقول: لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض، أو أمها، أو أحداً من أقاربها، فلها أن تخرج نهاراً لا ليلاً، ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج والأمن عليها أكثر، وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني