الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه المعاملة قد تكون مضاربة أو قرضا بفائدة

السؤال

كنت أدفع لأحد المقاولين مبلغا معينا ‏لشراء بضاعة بسعر معين، ويقوم ببيعها بسعر معروف مسبقا، ‏وأستلم منه شيكا بالمبلغ المدفوع زائد ‏المكسب المتفق عليه، ويستحق الشيك ‏بعد شهر من الدفع.‏
‏ فهل هذا حلال أم ربا؟
‏ فإذا كان ربا كيف أتخلص منه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته حول المعاملة الكائنة بينك وبين المقاول، غير كاف حتى نقول فيها بالجواز أو المنع، لكن على أي حال إن كان المقاول ضامنا لرأس المال الذي تبذله إليه في شراء البضاعة مع ربح معلوم، فهذه المعاملة فاسدة، وتؤول إلى كونك أقرضته المال ليرده إليك بفائدة، وعليه فلا يجوز ذلك.

وأما لو كانت المعاملة هي أنك تتفق معه على بذل رأس المال إليه ليشتري به البضاعة، ويبيعها، دون أن يكون ضامنا لرأس المال ما لم يتعد أو يفرط، وإن حصل ربح قسم بينكما حسب الاتفاق، كأن يكون لكل منكما نصف الربح أونحو ذلك، وإن حصلت خسارة كانت في رأس المال ولا يتحملها المقاول إلا إذا تعدى أوفرط، فلا حرج فيها، وهي مضاربة شرعية.

وكذلك لو وكلته في شراء سلعة وبيعها، مقابل أجرة له أو نسبة، جاز، والسلعة أمانة في يده، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.

ولا حرج أن تأخذ منه شيكا بأصل المبلغ الذي دفعته له، كإثبات وتوثيق، ولا يكون المال مضمونا عليه، كما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني