الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة المرأة جزءا من أرضها لإخوتها من أمها

السؤال

امرأة توفي زوجها بعد أن أنجبت ‏بنتا، وورثت البنت من أبيها أرضا، ‏فتزوجت المرأة زوجا آخر، ‏وتزوجت البنت ابن زوج أمها الجديد. أنجبت أمها 3 أولاد، ولم تنجب هي، ‏فأعطت جزءا من أرضها لإخوتها من ‏أمها؛ لأن زوجها بدأ يبيع من الأرض، وبعد ذلك بفترة بعيدة أنجبت البنت ‏ولدا، وماتت.‏
‏ هل يجوز شرعا أن تعطي البنت ‏جزء من أرضها التي ورثتها عن ‏أبيها لإخوتها من أمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة يوم وهبت هذه الهبة لإخوتها من أمها، مستوفية شرائط التصرف، فهذه الهبة جائزة ماضية لا يعتريها النقض.

قال مالك في الموطأ: ... أمر الصحيح جائز في ماله كله.

وشروط التصرف بيّنها ابن رشد في المقدمات الممهدات: فصل: فلا يصح للإنسان التصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي: البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني