السؤال
أنا شاب مقبل على الزواج من إحدى قريباتي حفاظا وصونا لفرجي، وابتعادا عما حرم الله. كانت لي علاقة محرمة بإحدى الفتيات، وهي فتاة عفيفة، وعلى خلق حسن، لم أسع لها، ولم تسع، بل كان التعارف بمحض الصدفة، أغوانا الشيطان والتقينا، وحدث بيننا ما لا يرضاه الله دون الزنا، كنت حينها أرغب بالزواج بها، قبل أن ألتقيها، وكنت أعدها، وأحلف لها أني لا أتركها لتعلقي بها، وهي كانت ترفض بعض المتقدمين من أجلي؛ لأني كنت حينها لم أتخرج من الجامعة، لكن رفض أهلي كان شديدا لها، سعيت وبشتى الطرق أن أقنعهم لكن دون جدوى، حتى نشبت اختلافات كبيرة بيني وبين أهلي. كل ذلك كان سعيا مني لإقناعهم, تركتها ولم أرجع لها، وتبت إلى الله من هذا الذنب.
هل أعتبر ظالما لها لعدم وفائي بوعدي لها، وهي تصفني بالخائن وأن الله سينتقم مني.
ما حكم وعدي لها وحكم حلفي وهل تلزمني الكفارة؟
شاكرا ومقدرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المشاكل هي ثمرة العلاقات المحرمة بين الذكور والإناث؛ فنسأل الله أن يحفظ أبناء وبنات المسلمين، وأن يستر الله عوراتهم.
واعلم -تقبل الله توبتك- أن العجز عن الوفاء بوعدك لتلك الفتاة بالزواج لا تؤاخذ به، ولا شيء عليك، خصوصا إن كان المعارِض لزواجك أبواك أو أحدهما؛ فإن طاعة الوالدين وبرهما فرض يجب تقديمه على الوفاء بالوعد، الذي هو مستحب عند جمع من أهل العلم.
وأما عن يمينك فتلزمك الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد ذلك فيجب عليك صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لك الانتقال إلى الصوم إذا كنت تستطيع عمل واحد من الثلاثة: الإطعام، أو الكسوة، أو العتق؛ قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
ولمزيد تفصيل في أحكام كفارة اليمين يرجى مراجعة هذه الفتوى: 26595.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 32947، 56567.
والله أعلم.