السؤال
هل يجوز التصريح بالخطبة للمطلقة طلقةً واحدة، بعد خروجها من العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد انقضاء العدة، تنتهي آثار النكاح وتوابعه، فتصبح المطلقة، أو المتوفى عنها كغيرها ممن لم يسبق لها زواج، فيجوز التصريح بخطبتها، والعقد عليها. وهي ممن قال الله تعالى في شأنهن: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء:24}. الآية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني