السؤال
لو سمحتم: حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تأخذ فلوسا من أخيها مدى الحياة، طول ما هي على ذمتي، بناء على تطاول منها علي بأنه يعطيها مالا وتصرف منه، وكان ذلك في فترة كنا فيها متخاصمين، وهي عند أهلها، مع العلم أني كنت أعطيها مالا لابنتي للإنفاق عليها وذلك لمدة لا تزيد عن أسبوعين، ثم أعطاها أخوها مبلغا ماليا عندما أنجبت طفلا آخر.
هل تقبل هذا المبلغ وهل إذا قبلته ستكون طالقا؟
أرجو الرد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بطلاق الزوجة على فعل أمر مّا أو على تركه، من قبيل الطلاق المعلق، وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه، لا فرق في ذلك بين حال الغضب وغيره - ما لم يبلغ حد الإغلاق - كما لا فرق بين كون الحالف أراد الطلاق ونواه بالحلف، أو أراد مجرد التهديد والمنع. وراجع الفتوى رقم: 19162 .
لكن اليمين على نية الحالف، فتخصيصها بالقصد مقبول شرعا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 191559 فراجعها.
وبناء على هذا، فإذا كنت نويت بيمينك هذه أن لا تأخذ زوجتك من أخيها هذا أيّ عطية على وجه الإطلاق، ولو لم تكن مظنة المنة، فإنك تحنث بقبولها لهديته هذه، وإذا كنت إنما نويت أن لا تأخذ منه ما من شأنه أن يجلب المنة والتطاول، فنيتك مقبولة في تخصيص يمينك؛ لأن هذا النوع مألوف إهداؤه عادة في هذه المناسبات فلا منة فيه.
والله أعلم.