السؤال
أعمل مسئول بيع بأحد فروع محلات لبيع الأسماك المجمدة، وعملي هو البيع للعملاء ـ الزبائن ـ وسؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ بضاعة من المحل بسعر البيع المعلن دون بخس وأبيع هذه البضاعة لزبائن خارج المحل ـ قمت بجلبهم ـ مع إضافة زيادة قليلة على السعر الذي آخذ به البضاعة، علماً بأن هؤلاء الزبائن لا يتعاملون غالباً معي نقدا، بل بالبيع الآجـل، ويحدث أحياناً ـ كما تعلمون بارك الله فيكم ـ أن بعض الزبائن يأكلون بعض المال إما بجحده أو الانتقال إلى مكان آخر فينتج عن ذلك بعض الخسائر والتي أتحملها وحدي ولا يتحملها المحل، فما صحة هذه المعاملات؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤالك من خلال النقاط التالية:
أولا: الموظف يعتبر أجيرا خاصا ومنافعه في وقت الدوام مملوكة لجهة عمله وليس له العمل أثناء وقت الدوام لمصلحة نفسه أو غير جهة عمله، ما لم يؤذن له في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 16885.
ثانيا: لو كنت تريد شراء السمك لنفسك من جهة عملك وبيعه في غير وقت الدوام، فلا حرج في ذلك، شريطة ألا تكون أنت هو مسؤول البيع، فإن كنت أنت الموكل بالبيع فليس لك أن تبيع لنفسك إلا أن يؤذن لك في ذلك نصا أو عرفا، كما بينا في الفتوى رقم: 60870.
فإن أذن لك، فلا حرج عليك أن تبيع لنفسك، فإذا انتهى وقت دوامك فلك بيع ما اشتريته لغيرك حينئذ، وهنالك شرط لا بد من التنبه له هو أن لا تتعمد صرف زبائن المحل عنه ليشتروا منك، لما في ذلك من خيانة لعمل المحل.
ثالثا: العامل لا يتحمل مطل المدينين وليس لجهة العمل إلزامه بتحمل ذلك إلا أن يكون عن تقصير منه وتفريط، بحيث فعل ما لم يؤذن له فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن.
وجاء في مغني المحتاج: والعامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، لأنه نائب عن رب المال في التصرف، فلم يضمن من غير تفريط كالمودع. اهـ
والله أعلم.