الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخصيص الأم بعض أولادها بهبة لحاجته

السؤال

توفي رجل، وأولاده كبار متزوجون، وحالتهم المادية ميسورة، عدا واحد، فتقوم الأم بالعطف عليه، وتعطيه من مالها الخاص.
فهل يجب على الأم أن تعدل بين أولادها فتعطيهم كلهم مثله؟
وهل تختلف عطية الأم عن عطية الأب لكونها غير مكلفة بالنفقة على أولادها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على هذه الأم فيما تفعله من تخصيصها لهذا الولد المحتاج، ولا تطالب بالتسوية بينه وبين باقي الأبناء؛ لأن تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون غيره إذا كان ذلك لمسوغ يقتضيه، جائز لا حرج فيه.

قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه. اهـ

وقال ابن عثيمين- رحمه الله- في لقاء الباب المفتوح: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج، فزوجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا. اهـ.

أما ما سألت عنه من اختلاف عطية الأم عن عطية الأب، فلا فرق بينهما في الحكم، فكلاهما في وجوب العدل سواء.

قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني