السؤال
شيخنا الفاضل حفظك الله: ماذا لو لم يعتدل المصلي تمامًا عند الرفع من الركوع حينما يقول: سمع الله لمن حمده ـ ثم قبل أن يكمل الذكر السابق اعتدل جيدًا وأتم ما بقي ثم سجد وأكمل باقي صلاته؟ وهل الخطأ السابق ذكره يبطل الصلاة؟ وماذا أيضًا لو شك المصلي في سجوده بعد أن رفع منه ثم عاد وأتى بالسجدة المشكوك فيها دون تكبير، ثم رفع وكبر وأتم ما بقي من صلاته؟ وهل فعله السابق صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصلي إذا لم يعتدل تماما عند الرفع من الركوع بحيث بقي منحنيا يسيرا ولم يصل إلى حد الركوع، فاعتداله مجزئ وصلاته صحيحة، ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: والسادس: الاعتدال بعد الركوع الركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ـ وأقله: أي الاعتدال عوده أي المصلي لهيئته المجزئة، أي التي تجزئه من القيام قبل ركوع، فلا يضره بقاؤه منحنيا يسيراً حال اعتداله واطمئنانه، لأن هذه الهيئة لا تخرجه عن كونه قائماً، وتقدم أن حدَّ القيام ما لم يصر راكعاً، والكمال منه الاستقامة حتى يعود كل عضو إلى محله. انتهى.
وبخصوص من أعاد السجود عند الشك في تركه، فحكمُه أن يكبر عند إعادة السجود، لكن ما دام قد تركه فصلاته صحيحة عند أكثر أهل العلم سواء ترك هذا التكبيرعمدا أو سهوا، وعند الحنابلة تبطل الصلاة بترك هذا التكبير عمدا. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 144847.
والله أعلم.