الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من خلط بين الطاعات والمعاصي

السؤال

ما حكم ممارسة المعاصي مع العبادات مع عدم الإقلاع عن هذه المعاصي أو التوبة منها؟ فمثلا: شخص يصلي ويشرب الخمر، أعلم أن الواجب ترك شرب الخمر، وسؤالي: هل تقبل صلاته إذا كانت صحيحة وتامة الخشوع؟ وإذا تصدق بمبلغ من المال وهو لا يصلي، فهل هذا المبلغ يكون في ميزان حسناته؟ وإذا كان يصلي ولا يصوم رمضان دون عذر شرعي، فهل تقبل صلاته وهو يصر على عدم صومه تكاسلا أو جهلا وليس نكرانا، أو يصلي ويصوم ويزكي ويكلم الفتيات ويخرج برفقتهن ويقوم بفعل المحرمات معهن؟ وهل هذه الأفعال تلغي أعماله الصالحة مع إصراره على فعلها؟ فلو افترضنا أن تلك الأعمال لها 750 حسنة والمعاصي عليها 900 سيئة فتحسب عليه 150 سيئة، أعلم أنها في علم الغيب وأنها لا تحسب، فهل ورد شيء في هؤلاء، وهم كثر في أيامنا هذه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن العبد إذا فعل معاصي وطاعات، وأتى بحسنات وسيئات، وزنت أعماله يوم القيامة، فإن رجحت حسناته فهو سعيد، وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الرب تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، واعلم كذلك أن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك السيئات لها أثر في إحباط الحسنات وإذهاب ثوابها، وتفصيل الكلام في هذا تراه في الفتويين رقم: 196359، ورقم: 180787.

ومن أدى الصلاة على وجهها أو أدى الصيام كما أمر أو تصدق بصدقة على الوجه المشروع قبلت منه، وكانت عبادته مسقطة للفرض فلا يطالب بقضائها لو كانت واجبة، ولكنه إن جاء بسيئات توازنها فقد تحبط تلك السيئات ثواب طاعته وتذهب أجرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ونحو ذلك، وانظر الفتويين رقم: 115439، ورقم: 76364.

فما ذكرناه لك من الضوابط والقواعد يجمع لك أطراف جواب هذه المسألة، وبه تعلم أن الواجب على المسلم أن يكون على حذر من مواقعة الذنوب خشية ما يترتب عليها من الآثار المذمومة والتي من أهمها إحباط أجور طاعاته، وليتدارك كل ذنب يحصل منه بتوبة نصوح، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وليعلم أنه متى تاب عفا الله عنه، ولم يكن مؤاخذا بذلك الذنب ولا يؤثر على حسناته التي أتى بها، وانظر الفتوى رقم: 183139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني